الحر العاملي
268
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23647 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل ابن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم . وباسناده عن علي ابن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير ، وعلي ابن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج مثله وزاد إلا الميراث . ( 1 ) أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في شرائط البيع ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 16 - باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما ( 23648 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر أيهما شئت ، ورد الاخر ، وقد قبض المال ، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ؟ قال : ليرد الذي عنده منهما ، ويقبض
--> 2 - التهذيب 7 : 25 / 106 . ( 1 ) التهذيب 7 : 373 / 1509 . ( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار . ( 3 ) تقدم في الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 4 ) يأتي في الباب 88 من أبواب الوصايا . الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 217 / 1 .